ج: لا يجوز الحلف بغير الله؛ لما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ: “أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ” أخرجه البخاري (6646) ومسلم (3- 1646)
والنهي هنا نهي تحريم؛ لأن الأصل في النهي التحريم حتى يأتي دليل يصرفه من التحريم إلى الكراهة، ومع نهيه صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله أمر بألا يحلف أحد إلا بالله فقال صلى الله عليه وسلم “مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ” أخرجه البخاري (4- 1646)