ج: إن كانت هذه العملات تتخذ للزينة، فلا يجوز بيعها وشرائها؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم التصوير. منها ما روي عن قتادة قال: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ، وَلَا يَذْكُرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى سُئِلَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ». أخرجه البخاري (5963)، ومسلم (2110).
وقوله صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّـهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ». أخرجه البخاري (5950)، ومسلم (109).
وإن كانت هذه العملات نقودًا متداولة، فلا حرج في حملها والتعامل بها؛ إذ إن المنع منها يوقع الناس في حرج ومشقة، والله تعالى يقول: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.الحج: 78