س: ذهبت لشراء سلعة فدفعت جزءًا من الثمن على أني إذا أخذت السلعة احتسب من الثمن وإلا كان هذا العربون للبائع فهل هذا جائز أم لا؟

ج: ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز بيع العربون؛ لما فيه من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل بغير عوض ولا هبة؛ قال تعالى: ( لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) [النساء: 29]. ، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والشوكاني وغيرهم، هذا والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This