ج: يجوز أن يبيع المرء شيـئًا ما ويستثني منه شيئًا معلومًا كأن يبيع عمارة ويستثني منها شقة معلومة أو يبيع أرضًا ويستثني جزءًا معلومًا أو أن يبيع شقة ويستثني منها المفروشات أو جزءًا منها شريطة أن يكون الشيء المستثنى معلومًا، أما إن كان مجهولاً, فلا يجوز؛ لما فيه من الغرر والجهالة المنهي عنهما، فقد روي عن جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة «قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة» وعن الثنيا ورخص في العرايا». أخرجه مسلم (85-1536) وأبو داود (3405 ) وهذا مما اتفق عليه العلماء.
المحاقلة: بيع الحب في سنبله بالحنطة كيلًا.
المزابنة: هي بيع الثمار في شجرها بجنسها يابسًا.
الثنيا: أن يبيع الإنسان شيئًا ويستثني منه جزءًا شائعًا فيه.
العرية: هي عطية ثمر النخل دون الرقبة، كان العرب في الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له، كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة وهي عطية اللبن دون الرقبة.
المخابرة: أن يُعْطِيَ المالكُ الفلاَّحَ أرضًا يَزرعها على بعضَ ما يخرج منها ، كالثُّلُثِ أو الرُّبُع.