ج: لا يجوز بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها؛ لأنه لا يُؤمن أن تصيبها آفة فتتلف فيضيع مال صاحبه، والنهي ممتد إلى غاية بدو الصلاح حتى يؤمن فيها العاهة وتغلب السلامة فيثق المشتري بحصولها بخلاف ما قبل بدو الصلاح فإنه بصدد الغرر. وهذا ما ذهب إليه الجمهور منهم الشافعي ومالك وأحمد.
روي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع ». أخرجه البخاري (2194) ومسلم (49 – 1534).
وعن حميد عن أنس رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمر بم تستحل مال أخيك؟». أخرجه البخاري (2208) ومسلم (1555).