نعم خيار الشرط جائز بالإجماع ويثبت ما يتفقان عليه من المدة المعلومة حتى وإن زادت على ثلاثة أيام؛ لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الْـمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ». أخرجه البخاري (2111)، ومسلم (1531).