ج: نعم هناك شروط لصحة البيع وهي سبعة عند جماهير العلماء وهي:
الشرط الأول: الرضا: لقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ) [النساء: 29].
ولقوله صلى الله عليه وسلم : «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ». صحيح ابن حبان (4967)، وصحيح ابن ماجة (2185)، والبيهقي (6/17)، والإرواء (5/125).
الشرط الثاني: الرشد: يعني: أن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصح بيع المميز، والسفيه بغير إذن وليهما؛ فإن أذن وليهما جاز؛ لقوله تعالى: ( وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى ) [النساء: 6] معناه: اختبروهم لتعلموا رشدهم؛ وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليهما.
الشرط الثالث: كون المبيع مالًا: وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة؛ كالمـأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار؛ لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) [البقرة: 275].
الشرط الرابع: أن يكون المبيع ملكًا للبائع أو مأذونًا له فيه وقت العقد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». صحيح سنن أبي داود (3503)، والنسائي (2/225)، والترمذي (1/232)، وابن ماجة (2187)، والدارقطني (292)، والبيهقي (5/267)، وأحمد (3/401).
الشرط الخامس: القدرة على تسليمه؛ فقد روي عن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر». أخرجه مسلم (1513) وأبو داود (3376) والبيهقي (8/252).
الغرر: هو المجهول العاقبة، وهو مالا يعلم حصوله، أو لا تعرف حقيقته ومقداره.
الشرط السادس: معرفة الثمن والمثمن: لأن جهالتهما تعد غررًا.
الشرط السابع: أن يكون منجزًا لا معلقًا: فلا يجوز بعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد؛ لأنه غرر، ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح.