ج: طلاق المريض يقع، إذ لا دليل على عدم وقوع طلاقه من الكتاب أو السنة ولم ينعقد الإجماع على ذلك، أما من كانت نيته من الطلاق أن لا ترثه الزوجة فهو آثم وحسابه عند ربه، وهذا ما ذهب إليه الإمامان الشافعي وابن حزم والله أعلم.
ج: طلاق المريض يقع، إذ لا دليل على عدم وقوع طلاقه من الكتاب أو السنة ولم ينعقد الإجماع على ذلك، أما من كانت نيته من الطلاق أن لا ترثه الزوجة فهو آثم وحسابه عند ربه، وهذا ما ذهب إليه الإمامان الشافعي وابن حزم والله أعلم.