ج: قول الزوج لزوجته: لو كنت فعلت كذا لكنت طلقت لا يقع به طلاقًا؛ لأن هذا القول من باب العزم على التطليق، ولا يقع الطلاق بمجرد العزم عليه, والله تعالى أعلم.
ج: قول الزوج لزوجته: لو كنت فعلت كذا لكنت طلقت لا يقع به طلاقًا؛ لأن هذا القول من باب العزم على التطليق، ولا يقع الطلاق بمجرد العزم عليه, والله تعالى أعلم.