س: ما حكم قول الزوج لزوجته: لو كنت فعلت كذا لكنت طلقت؟

ج: قول الزوج لزوجته: لو كنت فعلت كذا لكنت طلقت لا يقع به طلاقًا؛ لأن هذا القول من باب العزم على التطليق، ولا يقع الطلاق بمجرد العزم عليه, والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This