ج: لا يجوز تزويج البكر البالغة بغير إذنها هذا ما ذهب إليه الإمامان أبو حنيفة وابن حزم والراجح من مذهب الإمام أحمد ومن وافقهم؛ لأن الأحاديث جاءت صحيحة وصريحة بذلك منها: ما روي عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا». أخرجه مسلم (1421) وأبو عوانة (4241) والترمذي (1108) وأبو داود (2089) وغيرهم.