ج: إذا كانت الخطبة قد تمت فلا يجوز الخطبة على الخطبة حتى يأذن لما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَبِعْ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ». أخرجه مسلم (1412) والترمذي (1134)
فأما إذا لم يحدث الركون التام من الطرفين فلا بأس أن يتقدم لها الآخر وتراه ثم تقرر أيهما أصلح لها؛ لما روي أن فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها، فقال: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ». أخرجه مسلم (1480) وأبو داود (2284).
فمعنى هذا الحديث -والله أعلم- أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما ولو أخبرته لم يُشر عليها بغير الذي ذكرت.