ج: ميقات المكي للعمرة أدنى الحل، لحديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها في العمرة أن تخرج إلى التنعيم وتحرم بالعمرة منه، و(التنعيم) في طرف الحل.
وروي عن عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أخبره: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويُعمرَها من التنعيم». أخرجه البخاري (1874) ومسلم (1212).