ج: الذي يجب عليه الهدي من الحجيج هو القارن والمتمتع أما المفرد فلا هدي عليه.
ويجوز الاشتراك في الهدي مطلقًا سواء كان تطوعًا أو واجبًا أو غير ذلك؛ لما روي عن جابر بن عبد الله. قال: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَة». أخرجه مسلم (1318) وأبو داود (2809) والترمذي (1502).
وفي رواية «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَة». أخرجه مسلم (351-1318).