ج: جاء الحكم صريحاً في القرآن بأن المحصر عليه ذبح ما استيسر من الهدي.
قال تعالى: ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ ) [البقرة: 196].
وعن ابن عباس رضي الله عنهما «قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا». أخرجه البخاري (1809).
أما ما يجزئ من الهدى عند الإحصار:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ما استيسر من الهدي شاة أي أقل ما يجزئ من الهدي شاة؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أَهْدَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً غَنَمًا».أخرجه البخاري (1701) ومسلم (1321).
وعن ابن عباس أنه قال: «مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ شَاةٌ». أخرجه مالك في الموطأ (1/270) وأخرجه ابن جرير الطبري من عدة طرق عن ابن عباس(2/295).