ج: يحرم على المحرم أن يصطاد أو يأكل من صيد البر الذي صاده بيده أو صيد بإشارته إليه أو بإعانته عليه. قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ } المائدة 96
قال ابن حزم:
واتفقوا على أنه لا يحل للمحرم أن يتصيد, فيقتل شيئاً مما يؤكل من الصيد البريِّ في الحرم ولا ما دام محرمًا.
فإن صيد له بغير إذنه يجوز أن يأكل منه ويكون الذي صاده حلالاً؛ لحديث عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره وفيه: « …. أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا؟ قَالَ: أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا: لَا قَالَ: فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا» .أخرجه البخاري (1824) ومسلم (1196).