ج: تغطية الرأس من محظورات الإحرام التي يتقيها المحرم ويمتنع عنها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ ….».أخرجه البخاري (1838).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما «أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا». أخرجه البخاري (1267) ومسلم (1206).