ج: المخيط عند الفقهاء: كل ما خيط على قياس عضو, أو على البدن كله. مثل: القميص والسراويل والجبة والصدرية، وما أشبهها وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة، بل إذا كان مما يلبس في الإحرام فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة.
وعليه فلا يجوز للرجل لبس المخيط, كالقميص والسراويل والعمامة ونحو ذلك, ولا يجوز للمرأة لبس النقاب والقفازين؛ لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنْ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ؟. فَقَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ. وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ». أخرجه البخاري (1838).
وأجمعوا أن لباس المخيط من الثياب كله للمرأة حلال وكذلك تغطيه رأسها.