ج: يجوز للمحرم أن يتظلل بمظلة أو خيمة أو سقف ونحو ذلك وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء – منهم الحنفية والشافعية – ؛ لما روي عن يحيى بن حُصين عن جدته أم الحصين. قال: سمعتها تقول: «حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَأُسَامَةُ أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الشَّمْسِ». أخرجه مسلم (1298).