ج: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يدل على أن للإحرام صلاة تخصه, ولكن استحب بعض من أهل العلم الإهلال عقب صلاة نافلة أو فريضة لأنه صلى الله عليه وسلم أهلَّ عقب صلاة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم.
فقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, كان يقول: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ». أخرجه مسلم (21-1184).
الإهلال: رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام.