ج: بين أهل العلم نزاع في هذه المسألة، والذي أراه وأعتقد أنه الحق هو ما ذهب إليه أبو حنيفة ورجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله، أن إتمام النسك لا يلزم الصبي؛ لأنه غير مكلف، ولا ملزم بالواجبات، قال صلى الله عليه وسلم: « رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر ». صحيح سنن أبي داود (4398) وصحيح ابن ماجه (2041)، وصحيح النسائي(3432)، وقوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) إنما يوجه الخطاب للمكلف، أما غير المكلف فلا يتوجه إليه الخطاب على سبيل الإلزام، والله تعالى أعلم.