ج: الإفراد: أن يهل بالحج في أشهره, فإذا وصل الميقات قال لبيك اللهم بحج، وبعد أن ينتهي من أعمال الحج يحرم بالعمرة وذلك عند من ذهب إلى وجوب العمرة. وليس على المفرد هدي.
أما القران: أن يهل بالعمرة والحج وذلك في أشهر الحج، فعند وصوله الميقات يقول: لبيك اللهم بعمرة في حج ولا يحل قبل أن ينتهي من أعمال الحج, فيطوف طوافًا واحدًا للحج والعمرة ويسعى سعيًا واحدًا، وعلى القارن دم وهذا قول جمهور العلماء؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا». البخاري (1556) ومسلم (1211).
وأما التمتع: هو أن يهل بالعمرة من الميقات في أشهر الحج، فإذا فرغ من أداء العمرة تحلل, ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. وعلى المتمتع ما استيسر له من الهدي, فمن لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وذلك إن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.
س: ما الفرق بين الإفراد والقران والتمتع؟