ج: ما عليه الإمامان أحمد والشافعي هو عدم جواز الحج عن الغير ما لم يكن حج عن نفسه وذلك لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم «سمع رجلاً يقول: لبيك عن شُبْرُمة قال: من شُبْرُمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي, قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا؟ قال حج عن نفسك ثم حج عن شُبْرُمة». صحيح سنن أبي داود (1811) وصحيح ابن ماجه (2903)، وصحيح ابن حبان (3977)، وابن خزيمة (3039).
وهذا الحديث صحيح وصريح في منع الحج عن الغير ما لم يكن حج عن نفسه، والله تعالى أعلم بالصواب.