ج: مذهب الإمام أحمد والشافعي وبعض الحنفية وأهل الظاهر هو جواز الحج عن الميت في الفرض أو النذر سواء أوصى بذلك أو لم يوص. واستدلوا بحديث ابن عباس وفيه: «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاء» أخرجه البخاري (1852)
وهذا الحديث صريح في جواز الحج عن الميت مطلقًا، والله تعالى أعلم.