ج: الوارث الذي يبلغ ورثه نصابًا فعليه الزكاة إذا حال الحول على موت مورثه، والذي لا يبلغ ماله النصاب وليس يمتلك مالًا يكمل النصاب به فإنه لا زكاة عليه، والله تعالى أعلم.
ج: الوارث الذي يبلغ ورثه نصابًا فعليه الزكاة إذا حال الحول على موت مورثه، والذي لا يبلغ ماله النصاب وليس يمتلك مالًا يكمل النصاب به فإنه لا زكاة عليه، والله تعالى أعلم.