ج: نعم، إذا ملك اليتيم ما تجب فيه الزكاة من الأثمان أو الزروع والثمار أو غيرها من الأموال التي تجب فيها الزكاة وجبت عليه الزكاة، ويخرجها عنه وليه، وهذا مذهب جمهور العلماء، لعموم قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} التوبة: 103 ، وقوله صلى الله عليه وسلم : «……فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم». أخرجه البخاري (1458)، ومسلم (19)، والله تعالى أعلم.