ج: نعم يشرع ذلك، فإن المسح على الخف رخصة متبعة سواء كان المسح بعذر أو بغير عذر، بالشروط المعروفة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن اللهَ يُحبُّ أن تُؤتَى رُخصُه كما يكرهُ أن تُؤتَى معصيتُه) صحيح ابن حبان 2742، والله اعلم.
هل يشرع المسح على الخفين بدون عذر من مرض أو سفر؟