ج: مذهب الإمام أحمد ومن وافقه هو تحريم الأخذ من الظفر والشعر إذا دخلت العشر من ذي الحجة لمن أراد أن يضحي حتى يضحي, وحجتهم: ما روي عن أم سلمة «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا».أخرجه مسلم (1977).
فهذا الحديث جاء فيه النهي صريحًا بعدم الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي والأصل في النهي التحريم حتى يأتي صارف.