ج: يستحب أن يجعل هذه الأيام الثلاثة ِأيام البيض وهي ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، فإن صام هذه الثلاثة من أول الشهر أو أوسطه أو غير ذلك جاز، لأن كل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، فقد روي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة». صحيح الترمذي (761)، والطيالسي (477)، وأحمد (5/161)، وابن حبان (3647)، والبيهقي (8530)، والإرواء (4/ 101).
وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت: «أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم، فقلت لها: من أي الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم». أخرجه مسلم (1160).