ج: يحرم صيام يوم الشك ولا أن يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يوافق صوم كان يصومه فليصمه، عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم». صحيح أبي داود (2334)، وابن خزيمة (1914)، والدارمي (1682)، وصححه الألباني في الإرواء (961).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتقدمن أحدُكُم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم». أخرجه البخاري (1914)، ومسلم (1082).
س: يسأل سائل عن حكم صيام يوم الشك؟