ج: من أفطر متعمدًا في رمضان فقد ارتكب كبيرة من الكبائر وانتهك حرمة الشهر.
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن عليه قضاء ذلك اليوم الذي أفطره وهذا مذهب الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم.
أما الكفارة: فما عليه الإمامان أحمد والشافعي وغيرهما هو عدم وجوب الكفارة؛ لأن الكفارة وردت في الجماع وليس الأكل والشرب كالجماع، ولأن جمهور العلماء أجمعوا على أن المستقيء عمدًا إنما عليه القضاء وليس عليه كفارة وهو مفطر عمدًا فالأصل في المسألة براءة الذمة فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين، والله تعالى أعلم.