ج: أكثر أهل العلم ( مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي في أظهر أقواله وغيرهم) على وجوب قضاء اليوم الذي أفسده بالجماع مع الكفارة؛ لأن من أفسد صيام يوم فعليه القضاء أما الكفارة فهي زجرٌ له للكبيرة التي ارتكبها وهي الجماع في نهار رمضان.
واستدلوا بما روي أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وقد وقع بأهله في رمضان…. وقال في آخره: «فصم يوما واستغفر الله». صحيح أبي داود (2393)، وابن خزيمة (1954)، والبيهقي (4/246)، والإرواء (4/90)، قال الحافظ في التلخيص (2/410)، هذه الزيادة غير محفوظة، وأعلها ابن القيم بالإرسال – عون المعبود (7/ 19).