ج: من تمضمض أو استنشق من غير مبالغة ولا إسراف فسبق الماء إلى جوفه، لم يفطر لأنه فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من عدم المبالغة في المضمضة والاستنشاق ولم يتعمد وصول الماء إلى جوفه فصيامه تام، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد والإمام ابن حزم وهي إحدى الروايتين عن الإمام الشافعي والله تعالى أعلم.