ج: ما عليه جمهور أهل العلم الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر وغيرهم هو وجوب تبييت النية في الصوم الواجب، فلا صيام لمن لم يبت نية الصوم قبل طلوع الفجر وذلك في كل ليلة في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صوم نذر أو الكفارة، لما روي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له». صحيح أبي داود (2454)، وصحيح الترمذي (730)، وصحيح النسائي (2336)، وصحيح ابن ماجه (170)، وابن خزيمة (1933)، والدارمي (2/12).