ج: نعم يجوز دفع زكاة المال للغارمين الذين عليهم ديون لا تفي أموالهم بها؛ لما روي عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم..» أخرجه أحمد في المسند (1559)، وصحيح أبي داود (1635)، وصحيح ابن ماجه (1841)، وأخرجه مالك في الموطأ (1/190)، وصححه الألباني في الإرواء (870).