ج: قال الله عز وجل : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة 60، مذهب الحنابلة وبعض المالكية وأهل الظاهر وغيرهم أن سهم المؤلفة قلوبهم باق؛ لأن سهم المؤلفة قلوبهم ذكر في القرآن ولم يقل أحد بنسخه، وإن كان الأمر كذلك فلا حجة لمن منع سهم المؤلفة قلوبهم، وعليه فيجوز دفع سهم المؤلفة قلوبهم لمن كان كافرًا يرجى إسلامه وإسلام نظيره أو من يخشى شره وأيضًا من يرجى بعطيته قوة إيمانه.
س: دخل بعض الناس في الإسلام فهل يجوز أن أعطيهم من الزكاة لتأليف قلوبهم وثباتهم على الإسلام؟