ج: العروض: هي كل ما أعد للتجارة من أي نوع ومن أي صنف كان، فيدخل فيه العقارات والأقمشة والأواني والحيوان وغيرها. ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة وجوب الزكاة في عروض التجارة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} البقرة 267 ولأن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية فأشبه الأجناس التي فيها الزكاة بالاتفاق وهي الزرع والماشية والذهب والفضة، والله تعالى قد فرض في أموال الأغنياء صدقة لمواساة الفقراء، ومعظم الأموال والثروات تكون في العروض، فلو لم تجب الزكاة في التجارة لأمكن لجميع الأغنياء أو أكثرهم أن يتجروا بنقودهم ويتحروا ألا يحول الحول على نصاب النقدين وبذلك تسقط الزكاة عن أموالهم وعليه فتجب الزكاة في عروض التجارة.