س: مات زوجي فورث ابني مالًا بلغ النصاب وحال عليه الحول فهل تجب الزكاة في مال الصبي؟
ج: ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم والإمام أحمد ومالك والشافعي وابن حزم إلى ووجوب الزكاة في مال الصبي؛ لقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا [التوبة: 103].
وما روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : «………. فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم». أخرجه البخاري (1458)، ومسلم (19)
فلم يأت في الآية ولا في الحديث أن البلوغ شرط في وجوب الزكاة، لأن الزكاة حق متعلق بالمال إذا بلغ النصاب وحال عليه.