ج: الطفل الذي في بطن زوجة المسلم الذمية – سواء كانت يهودية أو نصرانية- طفل مسلم بلا خلاف بين أهل العلم فاجتمع مسلم وكافر، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز دفنها في مقابر المسلمين لأنها مشركة ولا يجوز أيضًا دفنها في مقابر الكفار لأن في بطنها مسلم، فاختاروا أن تدفن بين مقابر المسلمين ومقابر أهل الكتاب ويجعل ظهرها إلى القبلة على جانبها الأيسر؛ لأن وجه الطفل إلى ظهرها، فإذا دفنت كذلك كان وجه الصبى المسلم مستقبل القبلة على جانبه الأيمن.