ج: ما عليه جمهور أهل العلم أنه إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء صلى عليهم الإمام صلاة واحدة وجعل جنائز الرجال مما يلي الإمام وجنائز النساء مما يلي القبلة؛ لما روي عن نافع أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعًا فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفًا وحدًا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد، وضعا جميعًا والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغلام مما يلي الإمام فقال رجل، فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا؟ قالوا: هي السنة .أخرجه الدارقطني (1834)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (6364)، وصحيح النسائي (1978).