ج: الغائب: هو الغائب عن البلد ولو دون المسافة، أما من في البلد، فلا يشرع أن يصلى عليه صلاة الغائب، بل المشروع أن يخرج الرجل إلى القبر ليصلي عليه إذا فاتته صلاة الجنازة في المسجد.
وذهب الشافعي والحنابلة وابن حزم إلى جواز الصلاة على الغائب مطلقًا سواء صلي عليه أم لا؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات. أخرجه البخاري (1245)، ومسلم (951).
وما روي عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن أخًا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه» يعني النجاشي وفي رواية زهير: «إن أخاكم». أخرجه مسلم (953).