ج: يجب على من غسل الميت الستر عليه، فإذا ظهرت عليه علامة من علامات حسن الخاتمة أظهر ذلك حتى يقتدي الناس به في فعل الخيرات، أما إن ظهر عليه شيء قبيح فلا يحدث بذلك أحدًا ويستر عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة». أخرجه البخاري (2442)، ومسلم (2580).
إلا إذا كان صاحب بدعة مشهور بذلك فقال أهل العلم: يجب أن يحدث الغاسل بما ظهر عليه حتى يعتبر الناس ولا يقتدي أحد به.