ج: إذا أقيمت الصلاة فلا يشرع الشخص في نافلة بل عليه أن يتفرغ لأداء الفريضة.
والدليل على ذلك: ما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ ».أخرجه مسلم: (710).
وعن أبي بحينة قال: أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يصلي والمؤذن يقيم فقال: « أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا ».أخرجه مسلم: (711)، ووافقه البخاري: (663).