بيان حكم النمص

>> بيان حكم النمص

مبحث في حكم النمص

¦ مقدمة

     بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد:-

     من المعلوم أن النساء يملن إلى حب الزينة التي فطرهن الله عليها، قال تعالى: (أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) الزخرف: 18

ولذلك أباح الشرع للمرأة أنواعًا من الزينة حرَّمها على الرجال، كلبس الحرير والذهب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ)([1]).

وكذلك بين للمرأة أنواع الزينة المحرمة، ومنها : النمص،  هذا هو موضوع  البحث، وسأتناول فيه – بإذن الله تعالى- تعريف النمص، والأدلة من الكتاب والسنة على تحريم النمص، والأدلة على أن النمص من كبائر الذنوب، وأقوال العلماء في هذه المسألة، وفتاوى أكابر علماء العصر في حكم النمص، وشبهات والرد عليها، وهل يطلق اسم النمص على إزالة الشعر من الوجه أم أنه يختص بإزالة أو نتف شعر الحاجبين؟ وأسألُ اللهَ تعالى أن ينفع به ويجعله خالصًا لوجهه إنه ولي ذلك والقادر عليه.

تعريف النمص في اللغة:

قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (5/481):

     (نمص) النون والميم والصاد أصيل يدل على رقة الشعر أو نتف له. فالنمص: رقة الشعر. والمنماص: المنقاش. وشعر نميص، ونبت نميص: نتفته الماشية بأفواهها.

جاء في لسان العرب ( 8/ 706):

قال الفراء:النامصة التي تنتف الشعر من الوجه، ومنه قيل للمنقاش منماص؛ لأنه ينتف به، والمتنمصة: هي التي تفعل ذلك بنفسها([2]).

قال الجوهري في الصحاح ( ص: 1070 ):

     النمص نتف الشعر، وقد تنمصت المرأة ونمصت أيضًا، شدد للتنكير، والنامصة: المرأة التي تزين النساء بالنمص([3])

جاء في المعجم الوسيط (2/955):

     انتمصت المرأة: أمرت النامصة أن تنتف شعر وجهها، وتنمصت المرأة: نتفت شعر جبينها بخيط، ويقال هو أنمص الحاجبين أي دقيق مؤخرهما مما يلي العذار، والمنماص: المنقاش الذي يستخرج به الشوك، والنامصة:  المرأة التي تزين النساء بالنمص، والنماص: خيط الإبرة.

¦ الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم النمص:

 قال تعالى: ( وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ) النساء:119

قال الشيخ السعدي في  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص:203):

     وهذا يتناول تغيير الخلقة الظاهرة بالوشم، والوشر والنمص والتفلج للحسن، ونحو ذلك مما أغواهم به الشيطان فغيروا خلقة الرحمن. وذلك يتضمن التسخط من خلقته والقدح في حكمته، واعتقاد أن ما يصنعون بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن، وعدم الرضا بتقديره وتدبيره. ويتناول أيضًا تغيير الخلقة الباطنة، فإن الله تعالى خلق عباده حنفاء مفطورين على قبول الحق وإيثاره، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا الخلق الجميل، وزينت لهم الشر والشرك والكفر والفسوق والعصيان.أ.هـ.

    وعن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : (لعن اللهُ الواشماتِ والمستوشماتِ، والنامصاتِ والمتنمصاتِ، والمتفلجاتِ للحسنِ المغيِّراتِ خلقَ اللهِ..)([4]).  

   وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَعنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ والمستَوصِلَةَ، والواشِمةَ والمستوشِمَةَ) ([5]).  

   وعن عائشة رضي الله عنها: (أنَّ امرأةً من الأنصارِ زوَّجت ابنةً لها . فاشتكتْ فتساقطَ شعرُها . فأتت النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت : إنَّ زوجها يُريدها . أفأَصِلُ شعرَها؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ( لعن الواصلاتِ ) . وفي روايةٍ : ( لعن المُوصلاتِ ) ([6])

¦الأدلة على أن النمص من كبائر الذنوب:

     ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى تحريم النمص وحجتهم في ذلك أحاديث الباب، وهي صحيحة صريحة في التحريم، لوجوه:

 أولًا:

     لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، واللعن خروج من رحمة الله([7]). وهل يخرج من رحمة الله فاعل المباح؟ وهل يخرج من رحمة الله فاعل المكروه كراهة تنزيه. والرد بالإجماع: لا يُلعن فاعل المباح ولا المكروه، إنما اللعن لمن ارتكب كبيرة من الكبائر.

قال ابن تيمية  في الفتاوى الكبري ( 5/ 133) :

     في معرض كلامه عن ضابط الكبيرة: أن الله قال: {إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا }النساء : 31،  فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات واستحقاق الوعد الكريم. وكل من وُعد بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنة أو ما يقتضي ذلك؛ فإنه خارج عن هذا الوعد فلا يكون من مجتنبي الكبائر. وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر، إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه، والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه.

قال النووي في روضة الطالبين ( 11/222) :

     وفي حد الكبيرة أوجه، أحدها: أنها المعصية الموجبة لحد، والثاني: أنها ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة.

قال الخليل في شرح زاد المستقنع ( 1/57) :

     الكبيرة في عرف الفقهاء كل عمل رتب عليه الشارع وعيد خاص، وهذا القول اختاره الذهبي وشيخ الإسلام وابن القيم وعدد من المحققين أن هذا هو حد الكبيرة… واللعن من أشد  أنواع الوعيد.

ثانيًا :

في حديث عائشة المتقدم، الذي أخرجه الشيخان – وهو قطعي الثبوت صريح الدلالة على تحريم الأشياء المذكورة في الحديث- ، وفيه أن المرأة التي أرادت وصل شعر بنتها وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن زوجها يريدها، أفأصل شعرها؟ فقال ( لعن الواصلات) تأمل، لم يرخص لها في الوصل حتى من أجل الزوج، وهي صحابية ما أرادت فتنة الرجال، فمن احتج بجواز النمص إن كان للزوج وأمن الفتنة، فحجته مردودة بهذا الحديث، لأن الوصل والنمص والوشم وغير ذلك جاء في سياق واحد، وإخراج النمص من الحكم إن كان للزوج يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه.

ثالثا:          

     قال ابن مسعود رضي الله عنه للمرأة التي سمعته وهو يقول: ( لعن اللهُ الواشماتِ والمستوشماتِ ، والنامصاتِ …)([8]).

قالت المرأة: فإني أرى أهلك يفعلونه، قال : فاذهبي فانظري، فذهبت فنظرت، فلم تر من حاجتها شيئًا، فقال : لو كانت كذلك ما جامعتها([9]).

     انظر إلى رد ابن مسعود، وهل كان هذا الصحابي العالم الجليل يفارق امرأته لأنها فعلت مباحًا أو مكروهًا؟ بل قال هذا لعلمه أن النمص حرام.

     ومن المعلوم عند علماء الأصول أن الظاهر مقدم على المؤول ، والظاهر هو لعن النامصة والمتنمصة، والمؤول هو ما احتج به البعض من جوازه للزوج وهو مردود بحديثي ابن مسعود وعائشة اللذين  ذكرناهما آنفًا.

     فجعلوا النهي خاصًا بالمتوفى عنها زوجها أو المفقود، فقالوا هذه هي التي تُمنع من النمص.

     ويرد عليهم: بأنه لا دليل على هذا التخصيص، والحديث عام، ولا يخفى أن قوله صلى الله عليه وسلم”النامصة والمتنمصة” يفيد العموم، وإخراج صنف من النساء من هذا العموم يحتاج إلى دليل.

رابعًا:

     من المعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم باللعن من تفعله للتدليس أو لفتنة الرجال لبين لنا، قال تعالى (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) مريم : 64 .

 خامسًا:

     قد أجمعت الأمة على أن الاجتهاد مقابل نص باطل، فإذا جاء الحكم في آية من كتاب الله أو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح الدلالة على الحكم فلا يجوز أن يٌقدَّم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان من أكبار العلماء.

 مزيد من أقوال العلماء في المسألة:

قال ابن عابدين في رد المحتار (6/690):

وفي تبيين المحارم إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب.

قال ابن قدامة الحنبلي في المغني (1/ 89 ):

     وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، فهذه الخصال محرمة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها، ولا يجوز لعن فاعل المباح.

قال ابن إدريس البهوتي الحنبلي في كشاف القناع عن متن الإقناع (1 / 81 ):

     ويحرم النمص وهو نتف الشعر من الوجه … إلى أن قال: واللعنة على الشئ تدل على تحريمه، لأن فاعل المباح لا تجوز لعنته.

قال الشنقيطي في شرح زاد المستقنع (5 / 366):

     الحاجبان: مثنى حاجب، وهو في الأصل : الشعر الذي ينبت على العظم فوق العين ، سواء اتصل الحاجبان أو انفصلا، ولذلك جاء في النمص وهو: نتف شعر الوجه الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله، وأكثر ما يقع في النساء…. وساق الحديث كما تقدم.

ثم قال:فلا يجوز الاعتداء على هذا الشعر، حتى ولو اتصل الحاجبان، لأن سر المنع وورود اللعن هو: عدم الرضا بخلقة الله عز وجل فإذا خلق الله الحاجب متصلًا وجاءت هي تفصله فقد غيرت الخلقة ولم ترض بقسمة الله، ولذلك ورد اللعن على هذا ، لأن هناك أفعالًا قد تكون أخف، ولكن لما اتصل أمر هذا الفعل بالعقيدة وهو عدم الرضا بخلقة الله عز وجل والاعتداء عليها ، ولذلك جاء في آخر الحديث ( المغيرات خلق الله)، فرجع الأمر إلى الاعتقاد فمن نمصت شعر حاجبيها – سواءً فيما كان بين الحاجبين لكي تفصل الحاجبين أو ترقيقًا للحاجب بعد أن كان عريضًا ونحو ذلك فيشملها …..

قال النووي في شرحه لمسلم ( 14 / 106 ):

     وأما (النامصة) فهي التي تزيل الشعر من الوجه، والمتنمصة: التي تطلب فعل ذلك. وهذا الفعل حرام، إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شارب، فلا تحرم إزالتها ، بل يستحب عندنا.

وقال الطبري رحمه الله: لا يجوز  للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن، لا للزوج ولا لغيره، كمن تكون مقرونة

الحاجبين فتزيل ما بينهما([10]) .

وقال النووي في شرحه مسلم (7/361):

     ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة، وأن النهي إنما في الحواجب وما في أطراف الوجه.

قال ابن حجر في فتح الباري (10/377):

     في معرض شرحه لأحاديث الباب، وفي هذه الأحاديث حجة لمن قال يحرم الوصل في الشعر والوشم والنمص، على الفاعل والمفعول به، وهي حجة على من حمل النهي فيه على التنزيه، لأن دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات، بل عند بعضهم أنها من علامات الكبيرة.

وقال أيضًا رحمه الله في (10/ 380):

     قال الخطابي: إنما ورد الوعيد الشديد في هذه الأشياء لما فيها من الغش والخداع، ولو رخص في شيء منها لكان وسيلة إلى استجازة غيرها من أنواع الغش، ولما فيها من تغيير الخلقة وإلى ذلك الإشارة في حديث ابن مسعود بقوله المغيرات خلق الله والله أعلم.

قال أبو محمد بن حزم في المحلى (1/432) مسألة (270):

     ولا يحل للمرأة نتف الشعر من وجهها.

 ¦ فتاوى أكابر علماء العصر في حكم النمص:

سئل العلامة ابن باز رحمه الله: ما هو النمص، وهل يجوز للمرأة أن تزيل شعر اللحية والشارب وشعر الساقين واليدين، وإذا كان الشعر ملاحظًا على المرأة ويسبب نفرة الزوج فما حكمه؟

     الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

النمص: الأخذ من شعر الحاجبين، وهو لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، ويجوز للمرأة أن تزيل ما قد ينبت لها من لحية أو شارب أو شعر في ساقيها أو يديها وبالله التوفيق – اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، فتوى رقم (10896) وانظر فتوى رقم (4962)، (6093)،(13437) المجلد الخامس (5/209-212).

قال ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب (9/2):

     في معرض رده على فتوى تتعلق بحكم تغيير خلق الله فأجاب رحمه الله:

تغيير خلق الله سبحانه وتعالى على نوعين، نوع يراد به التجميل ونوع يراد به إزالة السيئ، فأما ما يراد به التجميل كالنمص والوشم، والوشر … وظاهر النصوص، بل صريحها أن ذلك محرم بل من الكبائر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله .

وقال أيضًا في الشرح الممتع (12/402-403) :

  ( وأخذ ما تعافه النفس من شعر ) أي : كذلك له أن يجبرها على أخذ ما تعافه النفس من شعر مثل ما لو نبت لها شارب، وهذا قد يحصل، بعض النساء ينبت لهن شارب، وبعضهن شارب ولحية أيضًا، فلو حصل هذا الأمر فله أن يجبرها على أن تأخذه ، فإذا قالت له: قال النبي عليه الصلاة والسلام ( أعفوا اللحى وأحفوا الشارب ) فقل: هذا خاص بالرجال، أما النساء فيعتبر هذا عيبًا فيهن، ولهذا جاز إزالته، و إذا طلب الزوج ذلك وجب إزالته … إلى أن قال: إزالة الشعور لها ثلاث حالات: مأمور به ، ومنهي عنه ، ومسكوت عنه ….

إلى أن قال: والمنهي عنه: اللحية بالنسبة للرجال والنمص بالنسبة للرجال والنساء والنمص نتف شعر الوجه، سواء الحاجبان أو غيرهما .

وجاء في فتاوى ابن جبرين (20 / 14):

     عندما سئل، ماحكم نتف شعر الوجه بدون الحواجب ؟

     الجواب: لا بأس بنتف شعر الوجه للمرأة، أو إزالته من الذقن أو العنفقة، أو الخدين، أو الجبين أما الحاجبان، فلا يجوز النتف، ولا الإزالة لشعرهما، للنهي عن النمص، وهو نتف شعر الحاجبين أو تخفيفه.

   ¦  شبهات والرد عليها:

الشبهة الأولى:

قال البعض: ليس كل تغيير منهيًا عنه، فخصال الفطرة من ختان، وقص أضفار، وغير ذلك جائز.

ويرد عليهم: بأن خصال الفطرة ثبتت مشروعيتها بأدلة خاصة أخرجتها عن كونها تغيير لخلق الله، والنمص ورد فيه النهي صريحًا، واللعن لفاعله والمفعول بها، فلا

يحتمل التأويل.

الشبهة الثانية:

     احتج البعض بقول عائشة رضي الله عنها حين سُئلت عن المرأة تخفي جبينها لزوجها فقالت: «أَمِيطِي عَنْكِ الْأَذَى مَا اسْتَطَعْتِ».([11])

ويرد عليهم: بأن هذا الأثر ضعيف، ويكفي لبيان ضعفه أنه يعارض ما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها.

هل يطلق اسم النمص على إزالة الشعر من الوجه أم أنه يختص بإزالة أو نتف شعر الحاجبين؟

اختلف الفقهاء في معنى النمص على قولين:

أحدهما: 

المراد بالنمص هو إزالة شعر الوجه وإليه ذهب الحنفية في قول والمالكية في قول والشافعية في قول وبعض الحنابلة وابن حزم ووافقهم الحافظ  ابن حجر والنووي.

قال الحصفكي الحنفي في الدر المختار ( 6/373):

     النامصة التي تنتف الشعر من الوجه والمتنمصة التي يفعل بها ذلك.

قال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية (ص:293):

     لا يحل للمرأة التلبيس بتغيير خلق الله تعالى ومنه أن تصل شعرها القصير بشعر

     آخر طويل وأن تَشِمَ وجهها وبدنها وأن تنشر أسنانها وأن تتنمص… والتنمص نتف الشعر من وجهها.

قال سليمان الجمل الشافعي في حاشية الجمل (1/418):

     والتنميص وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب.

قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع (1/81):

     ويحرم نمص وهو نتف الشعر من الوجه.

قال ابن حزم الظاهري في المحلى (2/398):

     والنمص هو نتف الشعر من الوجه.

قال ابن حجر في فتح الباري (10/377):

     والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش ويسمى المنقاش منماصًا لذلك، ويقال إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما، قال أبو داود في السنن النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه.

قال النووي في شرح مسلم (14/106):

  وأما النامصة بالصاد المهملة فهي التي تزيل الشعر من الوجه والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها.

الثاني:

النمص هو إزالة شعر الحاجب وإليه ذهب الحنفية في قول والمالكية في قول والشافعية في قول.

قال الكمال بن الهمام الحنفي في فتح القدير (6/426):

     وَالنَّامِصَةُ هِيَ الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ لِتُرِقَّهُ.

قال النفرواي المالكي في الفواكه الدواني (2/314):

     والتنميص هو نتف شعر الحاجب حتى يصير دقيقًا حسنًا.

قال النووي الشافعي في المجموع (3/141):

     والنامصة التي تأخذ من شعر الحاجب وترققه ليصير حسنًا.

قال أبو داود في سننه (4/78):

     والنامصة: التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة: المعمول بها.

تعقيب وترجيح:

     والذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر هو ما ذهب إليه الحنفية في قول، والمالكية في قول، وهو قول للشافعية وقول عند الحنابلة، وابن حزم وغيرهم من أن النمص يشمل الحاجبين والوجه، للأحاديث الصحيحة التي جاء فيها تحريم النمص، والنمص لغة نتف شعر الوجه.

أما إذا نبتت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم إزالتها بل يستحب كما تقدم من أقوال أهل العلم، حتى لا تتشبه بالرجال، أيضٍا هذا الشعر مما تعافه النفس فلها إزالته، والله تعالى أعلم.

 ————————————————————

 ([1])سنن الترمذي: (1720)، وصححه الألباني في صحيح الجامع: (3137).

 ([2]) انظر غريب الحديث للقاسم بن سلام ( 1/166) وغريب الحديث لابن إسحاق الحريبي (2/828).

 ([3])    انظر جمهرة اللغة لابن دريد ( 2/899).

 ([4])أخرجه البخاري (5931) ومسلم (2125).

 ([5])أخرجه البخاري (5933).

 ([6])أخرجه البخاري (5934) ومسلم (118-2123) واللفظ له.

 ([7])قال ابن منظور: اللعنُ: الإبعاد والطرد من الخير، وقيل: الطرد والإبعاد من الله – لسان العرب (8/91) مادة (لعن ).

 ([8])صحيح تقدم تخريجه.

 ([9])البخاري ( 4886 ) ومسلم ( 2125 ).

 ([10])انظر فتح الباري (10 /390) كتاب اللباس.

 ([11])أخرجه  عبد الرزاق في “المصنف” (8/184-185)، وابن الجعد في مسنده (451)، وعزاه الحافظ في “الفتح” (10/390) للطبري، وفيه امرأة أبي إسحاق السبيعي العالية بنت أيفع بن شراحيل مجهولة ولم تثبت عدالتها كما قال الدارقطني في السنن (3/52)، وابن عبد البر في الاستذكار (19/25)، والبيهقي في “السنن الكبرى” (2/265)، وابن حزم في المحلى (9/49)، وفي طريق عبد الرزاق امرأة أبي السفر وهي مجهولة لا تعرف بحمل العلم كما قال ابن عبد البر في الاستذكار (19/25)، وضعفه الألباني في غاية المرام (ص:96).

 

 أم تميم

Pin It on Pinterest

Share This