ج: عن عقبة بن عامر الجهني يقول: “ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن. أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تضرب.أخرجه مسلم (831).
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس». أخرجه البخاري (588)، ومسلم (825)، واللفظ لمسلم.
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلاَ عِنْدَ الغُرُوبِ » البخاري (585)، ومسلم (828). وفي رواية: « فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ ».
س: ما هي الأوقات التي ورد النهي عن الصلاة فيها؟