ج: ليس لها نصيب في الميراث لاستكمال البنات الثلثين وعدم وجود من يعصبها وهذا مما أجمع عليه العلماء.
ويكون تقسيم التركة كالتالي: للزوجة الثمن فرضًا. قال تعالى في الزوجات: ” فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم” النساء 12.
وللثلاثة بنات الثلثان. لقوله تعالى: ” فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ” النساء 11