ج: للأب في الميراث ثلاث حالات:
الحالة الأولى: يرث بالفرض فقط وهو السدس وذلك مع الإبن، أو ابن الإبن وإن سفل فيكون للأب السدس فقط والباقي للإبن ومن معه وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم؛ قال تعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء 11
الحالة الثانية: يرث بالتعصيب المجرد، وهذا مع غير الولد، فيأخذ المال إذا انفرد، وإن كان معه ذو فرض غير الولد كزوج أو أم أو جدة فلذي الفرض فرضه وباقي المال للأب؛ لقوله تعالى: ( فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ) النساء 11
فأضاف الميراث إليهما وجعل للأم الثلث فكان الباقي للأب، ثم قال تعالى: ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء 11 فجعل للأم مع الإخوة السدس أما مع الأب فلم يذكر ميراثًا للإخوة فكان الميراث كله للأب.
الحالة الثالثة: يرث بالفرض والتعصيب معًا وهذا مع الفرع الوارث المؤنث فيأخذ السدس ثم يأخذ ما بقي بالتعصيب؛ قال تعالى: ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ) النساء 11
ولقوله صلى الله عليه وسلم ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) أخرجه البخاري (6746)، ومسلم (1615/3)