ج: للأم السدس؛ لقوله تعالى: ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء 11
وللأخوين لأم الثلث؛ لقوله تعالى: ( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ) النساء 12 لكل أخ منهما السدس.
فيكون المجموع
للأم وللأخ لأم وللأخ لأم
ويتبقى من التركة يرد هذا القدر على الورثة كل على حسب سهمه، وحيث إنهم متساوون فيرد على كل واحد منهم كالذي يرد على الآخر.
فيكون نصيب الأم فرضًا + ردًا.
ونصيب الأخ لأم الأول فرضًا + ردًا.
ونصيب الأخ لأم الثاني فرضًا + ردًا.
وعليه فيكون نصيب الأم × 3000= 1000
ونصيب الأخ لأم الأول × 3000= 1000
ونصيب الأخ لأم الثاني × 3000= 1000