ج: للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ( بنت الابن )، ولبنت الابن النصف فرضًا، وما بقي فهو للأختين الشقيتين لأنهما أصبحتا عصبة مع الغير، ولا شيء للأخ لأب لأنه محجوب بالأختين الشقيقتين.
ج: للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ( بنت الابن )، ولبنت الابن النصف فرضًا، وما بقي فهو للأختين الشقيتين لأنهما أصبحتا عصبة مع الغير، ولا شيء للأخ لأب لأنه محجوب بالأختين الشقيقتين.