ج: للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ( الأولاد ذكورًا كانوا أو إناثًا )؛ قال تعالى: ” وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ ” النساء 11
وللأم السدس لوجود الإخوة؛ قال تعالى: ” فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ” النساء 11
وللإخوة لأم مجتمعين ثلث التركة ذكورهم كإناثهم. قال تعالى: (فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ) النساء:12
فيكون نصيب الزوج 12000 جنية.
ونصيب الأم 4000 جنيه.
ونصيب الإخوة لأم 8000 جنيه للذكر مثل الأنثى 1000 جنيه.