ج: يرث الإخوة لأم في حالة إذا كان الميت يورث كلالة (من ليس له ولد ولا والد )، فلا يرثون مع أب ولا جد ولا مع الولد ذكرًا كان أو أنثى.
فإن كان كذلك فللواحد منهم السدس فرضًا، فإن كانا اثنين فأكثر فلهم الثلث بالتساوي الذكور كالإناث؛ قال تعالى: ” وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوامْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ” النساء12